تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٨٣
و قال الشافعي: يجوز أن يخرج الأموال الباطنة بنفسه و الظاهرة على قولين، في الجديد يجوز، و في القديم لا يجوز، و به قال مالك و أبو حنيفة.
و المعتمد قول الشيخ.
القول في السوم:
مسألة- ٥٤- قال الشيخ: لا تجب الزكاة في الماشية الا أن يكون سائمة
للدر و النسل، و لو كانت سائمة للانتفاع بظهرها أو عملها فلا زكاة، و به قال أبو حنيفة و أصحابه.
و قال مالك: تجب الزكاة في النعم سائمة كانت أو غير سائمة. و قال الثوري:
لا زكاة في معلوفة الغنم، أما معلوفة البقر و الإبل ففيها الزكاة.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و الاخبار [١].
مسألة- ٥٥- قال الشيخ: الماشية إذا كانت سائمة دهرها
كان فيها الزكاة، و لو كانت معلوفة دهرها فلا زكاة، و ان كان البعض و البعض حكم الأغلب و به قال أبو حنيفة.
و قال الشافعي: ان كانت سائمة في بعض الحول سقطت الزكاة فأما مقدار العلف فان فيه وجهين، أحدهما أنه يعلفها الزمان الذي لا يعزم منها السوم، و الآخر الذي يثبت به حكم العلف، هو أن ينوي العلف و يعلف، فإذا حصل الفعل و النية انقطع الحول، و ان كان العلف بعض يوم، و من أصحابه من قال بمذهب أبي حنيفة.
و المعتمد اعتبار الاسم فان خرجت بالعلف عن اسم السوم، سقطت الزكاة، و هو اختيار العلامة في المختلف [٢] و الشهيد و أبي العباس في موجزه، و هو مذهب ابن
[١] تهذيب الاحكام ٤/ ٢٢.
[٢] مختلف الشيعة ص ٤ كتاب الزكاة.