تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٨٢
الحول و يبنى الورثة على حول مورثهم.
و المعتمد قول الشيخ.
القول في النية:
مسألة- ٥٠- قال الشيخ: النية فرض في الزكاة
، و به قال جميع الفقهاء إلا الأوزاعي فإنه قال: لا يفتقر إلى النية.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٥١- قال الشيخ: محل نية الزكاة حال الإعطاء
، و للشافعي قولان، أحدهما مثل ما قلناه، و الآخر يجوز تقديمها.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٥٢- قال الشيخ: يجوز إخراج القيمة في الزكوات كلها
و في الفطرة أي شيء كانت القيمة، و لكون القيمة على وجه البدل لا على أنها أصل.
و به قال أبو حنيفة، إلا أن أصحابه اختلفوا على وجهين، منهم من قال:
الواجب هو المنصوص عليه و القيمة بدل، و منهم من قال: الواجب أحد الشيئين أما المنصوص عليه أو القيمة فأيهما أخرج فهو الأصل، و لم يجبروا في القيمة سكنى الدار، و لا نصف صاع جيد بصاع دون قيمته.
و قال الشافعي و أصحابه: إخراج القيمة في الزكاة لا تجوز، و انما يجوز المنصوص عليه، و كذلك في الابدال في الكفارات و في الفطرة، و به قال مالك غير أنه خالفه في الأعيان، و قال: يجوز ورق عن ذهب و ذهب عن ورق.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الطائفة.
مسألة- ٥٣- قال الشيخ: يجوز أن يتولى الإنسان إخراج زكاته بنفسه
في الأموال الظاهرة و الباطنة، و الأفضل في الظاهرة أن يعطيها الامام.