تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٨٠
مسألة- ٤٣- قال الشيخ: ما يتعجله الوالي من الصدقة
متردد بين أن يقع موقعها أو يسترد، و به قال الشافعي.
و قال أبو حنيفة: ليس له الاسترداد، بل اما أن يقع موقعها أو تطوعا.
و المعتمد قول الشيخ، لان المدفوع على جهة القرض يجوز استرداده.
مسألة- ٤٤- قال الشيخ: إذا عجل زكاته لغيره
، ثم حال الحول و قد أيسر المدفوع إليه، فإن كان أيسر بذلك فقد وقعت موقعها و لا تسترد، و ان أيسر بغيره يسترد أو يقام عوضه، و به قال الشافعي.
و قال أبو حنيفة: لا يسترد بحال أيسر بها أو بغيرها.
و المعتمد جواز الاسترداد مطلقا، و مع عدمه يجزئ في الصورة الأولى دون الثانية.
مسألة- ٤٥- قال الشيخ: إذا دفع اليه و هو مؤسر ثم افتقر
، جاز أن يحتسب عليه. و قال الشافعي: لا يحتسب أصلا.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٤٦- قال الشيخ: إذا عجل زكاته ثم مات المدفوع اليه
، جاز أن يحتسب و قال الشافعي لا يجوز. استدل الشيخ بإجماع الفرقة على جواز قضاء دين الميت من الزكاة.
و المعتمد ان كان الدفع على جهة القرض جاز الاحتساب بعد الموت ان مات فقيرا، و الا فلا يجوز.
مسألة- ٤٧- قال الشيخ: إذا ملك مائتي درهم، فعجل زكاة أربعمائة درهم
عشرة دراهم بشرط أن يستفيد تمام ذلك، أو كان له مائتا شاة فقدم زكاة أربعمائة أربع شياة، ثم حال الحول و عنده أربعمائة درهم أو أربع مائة شاة لا يجزئ عنهما و هو أحد قولي الشافعي المختار عند أصحابه، و الآخر أنه يجزئ.