تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٨
مثل الحاجبين و العنفقة و الأهداب و الشارب، و به قال أبو حنيفة. و قال الشافعي: يجب.
و الأول هو المعتمد، و عليه إجماع الفرقة.
مسألة- ٢٦- قال الشيخ: يجب غسل المرفقين مع اليدين،
و به قال جميع الفقهاء الأزفر، فإنه قال لا يجب.
و المعتمد الأول، و عليه إجماع الفرقة، و لقوله تعالى وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرٰافِقِ [١] «و إلى» يكون بمعنى «مع» و يكون للغاية، و هي هنا بمعنى «مع» قاله الشيخ.
مسألة- ٢٧- قال الشيخ: مسح الرأس دفعة واحدة،
و تكراره بدعة. و قال أبو حنيفة: ترك التكرار أولى. و قال الشافعي: انه مسنون ثلاث مرات. و قال ابن سيرين: دفعتين.
و الأول هو المعتمد، و عليه إجماع الفرقة.
مسألة- ٢٨- قال الشيخ: لا يجوز أن يستأنف لمسح الرأس و الرجلين ماء جديدا
عند أكثر علمائنا، و قد وردت رواية شاذة انه يستأنف ماء جديدا [٢].
و هي محمولة على التقية، لأن جميع الفقهاء يوجبون استيناف الماء، الا مالكا، لأنه أجاز ببقية المسح الماء.
قال العلامة في المختلف: و هذا يشعر بوجود خلاف لأصحابنا، و لعله إشارة الى ما ذكره ابن الجنيد [٣] و الأول هو المعتمد.
مسألة- ٢٩- قال الشيخ: المسح ببعض الرأس هو الواجب،
و الأفضل ما يكون مقداره ثلاث أصابع مضمومة و يجزي مقدار إصبع واحدة.
[١] سورة المائدة: ٦.
[٢] تهذيب الاحكام ١/ ٥٨، ح ١٢.
[٣] مختلف الشيعة ص ٢٤ كتاب الطهارة.