تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٧٦
و قال ابن خيران: يستأنف الحول بينهما من يوم بيعه، لانه يحصل بينهما الشركة من هذا الوقت.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٣٥- قال الشيخ: إذا كان عنده أربعون شاة
، فاستأجر لها أجيرا بشاة منها سقط عنه زكاتها ان كان أفرد الشاة بلا خلاف، لانه نقص المال عن النصاب، و ان لم يفردها فعندنا مثل ذلك، لان ملكه نقص عن النصاب.
و قال الشافعي: فيها الزكاة عن الجميع بالحساب، و هذه المسألة فرع على أن المال المختلط فيه الزكاة.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٣٦- قال الشيخ: مال الصبي و المجنون إذا كان صامتا
لا تجب فيه الزكاة، و ان كان غلات أو مواشي تجب على وليه أن يخرج عنه.
و قال الشافعي: مالهما مثل مال البالغ العاقل فيه الزكاة و لم يفصل، و به قال أحمد، و هو المشهور عن مالك.
و قال الأوزاعي و الثوري: تجب الزكاة في مالهما، لكن لا يجب الإخراج بل يحصى حتى إذا بلغ الصبي عرفوه مبلغ ذلك فيخرجه بنفسه.
و قال أبو حنيفة و أصحابه: لا تجب في ملكهما الزكاة و لم يفصلوا، و هو مذهب متأخري أصحابنا، و هو المعتمد.
مسألة- ٣٧- قال الشيخ: المكاتب المشروط بحكم الرق
لا يجب عليه الزكاة و المطلق إذا تحرر منه شيء و ملك بجزئه الحق نصابا وجبت الزكاة فيه و الا فلا.
و قال الشافعي: لا زكاة في مال المكاتب على كل حال، و به قال جميع الفقهاء إلا أبا ثور، فإنه قال: يجب.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.