تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٧٥
و ان كانت خلطة أوصاف اعتبر كل واحد بنفسه و لم تؤثر الخلطة.
و قال مالك: انما يزكيان زكاة الواحد إذا كان مال كل واحد منهما في الخلطة نصابا، مثل أن يكون بينهما ثمانون شاة فتكون فيها شاة، فأما أن قصر ملك أحدهما عن نصاب فلا زكاة عليه، فان كان بينهما أربعون فلا زكاة فيهما، و ان كان بينهما ستون لأحدهما عشرون و الآخر ما بقي، فعلى صاحب الأربعين شاة و لا شيء على صاحب العشرين.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٣٢- قال الشيخ: إذا كان لرجل واحد ثمانون شاة في موضعين
أو مائة و عشرون في ثلاثة مواضع لا تجب عليه أكثر من شاة، و به قال أبو حنيفة.
و قال الشافعي: لا يجمع بين ذلك بل يؤخذ من كل موضع إذا بلغ النصاب ما يجب فيه.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٣٣- قال الشيخ: لا تجب الزكاة في النصاب الواحد إذا كان بين شريكين
من الدراهم و الدنانير و أموال التجارات و الغلات، و به قال أبو حنيفة و مالك و الشافعي في القديم، و قال في الجديد: يصح الخلطة في ذلك، و تجب فيه الزكاة.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٣٤- قال الشيخ: إذا كان لإنسان أربعون شاة
فأقامت في يده ستة أشهر ثم باع نصفها بطل حوله، فمتى حال على الجميع الحول لا تجب الزكاة لا البائع و لا على المشتري، و ان حال من يوم يشتريه.
و قال الشافعي: ان حوله باق إذا باع مشاعا، فمتى حال عليه الحول وجبت عليه الزكاة، و على شريكه إذا حال الحول من يوم اشتراه، و على هذا عامة أصحابه.