تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٧
مسألة- ٢٢- قال الشيخ: لا يجب تخليل شعر اللحية و ان خفت.
و قال الشافعي:
يستحب التخليل. و قال أبو ثور و المزني: واجب.
و لأبي حنيفة قولان: أحدهما أنه يجب إمرار الماء على اللحية، و الآخر أنه يلزمه إمراره على ربعها.
و فرق ابن الجنيد من أصحابنا و السيد المرتضى في المسائل الناصرية [١] بين الخفيفة و الكثيفة، و أوجبا تخليل الخفيفة دون الكيفية و تابعهما العلامة، و هو المعتمد لأنه أحوط و بالطرفين روايتان [٢].
مسألة- ٢٣- قال الشيخ: حد الوجه الذي يجب غسله في الوضوء
من قصاص شعر الرأس إلى محادر شعر الذقن طولا، و ما دارت عليه الإبهام و الوسطى عرضا.
و قال جميع الفقهاء: ان حده من منابت الشعر من رأسه الى مجمع اللحية و الذقن طولا، و من الاذن الى الاذن عرضا، الا مالكا فإنه قال: البياض الذي بين العذار و الاذن لا يلزمه غسله.
و المعتمد الأول، و عليه إجماع الفرقة و به روايات [٣].
مسألة- ٢٤- قال الشيخ: لا يجب إفاضة الماء على ما استرسل من شعر اللحية
و قال أبو حنيفة و هو أحد قولي الشافعي و الآخر الوجوب.
و المعتمد الأول، و عليه إجماع الفرقة.
مسألة- ٢٥- قال الشيخ: لا يجب إيصال الماء إلى شيء من أصول شعر الوجه
[١] المسائل الناصرية ص ٢١٩، مسألة ٢٦.
[٢] تهذيب الاحكام ١/ ٣٦٤.
[٣] تهذيب الاحكام ١/ ٥٤- ٥٥.