تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٦٩
و خالف جميع الفقهاء على اختلاف بينهم في ذلك سنذكره.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ١٨- قال الشيخ: قد بينا أنه لا زكاة في الزكاة
حتى يحول عليها الحول و من أوجب فيها الزكاة اختلفوا فقال الشافعي: السخال تتبع الأمهات بثلاث شرائط أن تكون الأمهات نصابا، و أن تكون السخال من عينها، و أن تكون النتاج في أثناء الحول لا بعده.
و قال في الشرط الأول: إذا ملك عشرين شاة ستة أشهر، فزادت حتى بلغت أربعين شاة، كان ابتداء الحول من حين كملت نصابا، سواء كان الفائدة من عينها أو من غيرها، و به قال أبو حنيفة و أصحابه.
و قال مالك: ان كانت الفائدة من غيرها فكما قال الشافعي، و ان كانت من عينها كان حولها حول الأمهات، فإذا حال الحول من حين ملك الأمهات أخذت الزكاة من الكل.
و قال في الشرط الثاني: و هو إذا كان الأصل نصابا فاستفاد مالا من غيرها، و كانت الفائدة من غير عينها، لم يضم إليها و كان حول الفائدة معتبرا بنفسها، و سواء كانت الفائدة من جنسها، مثل أن كان عنده خمس من الإبل ستة أشهر، ثم ملك خمسا من الإبل أو من غير جنسها. مثل أن كان عنده خمس من الإبل فاستفاد ثلاثين بقرة.
و قال مالك و أبو حنيفة: ان كانت الفائدة من غير جنسه مثل قول الشافعي، و ان كانت من جنسه كان حول الفائدة حول الأصل، حتى لو كان عنده خمسين من الإبل حولا الا يوما، ثم ملك خمسا من الإبل، ثم مضى اليوم زكى المالين معا.
ثم انفرد أبو حنيفة فقال: هذا إذا لم يكن زكى بدلها، فأما ان كان زكى بدلها مثل أن كان عنده مائتا درهم حولا فأخرج زكاتها، ثم اشترى بالمائتين خمسا من