تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٦٨
عشر مسنة و عليها المناظرة، و الثانية رواها الحسن بن زياد لا شيء عليه في زيادتها حتى يبلغ خمسين، فإذا بلغتها ففيها مسنة و ربع مسنة، و الثالثة رواها ابن عمر مثل قولنا.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ١٥- قال الشيخ: إذا بلغت البقر مائة و عشرين
كان فيها ثلاث مسنات أو أربع تبايع مخير في ذلك، و للشافعي قولان أحدهما مثل قولنا، و الآخر ثلاث مسنات لا يجوز غيرها.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
القول في زكاة الغنم:
مسألة- ١٦- قال الشيخ: زكاة الغنم في كل أربعين شاة الى مائة و عشرين
فإذا زادت واحدة، ففيها شاتان الى مائتين، فإذا زادت واحدة، ففيها ثلاث شياة إلى ثلاثة مائة، فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياة إلى أربع مائة فإذا بلغت ذلك ففي كل مائة شاة.
و لهذا التفصيل قال أبو حنيفة و مالك و الشافعي و غيرهم من الفقهاء، الا أنهم لم يجعلوا بعد المائتين و واحدة أكثر من ذلك الى أربعمائة، و لم يجعلوا في الثلاثمائة واحدة أربعا كما جعلناه، و في أصحابنا من ذهب الى هذا على رواية شاذة، و هو اختيار المرتضى.
و المعتمد قول الشيخ، و يترتب على المذهبين فوائد ذكرناها في شرح الشرائع و استدل الشيخ بإجماع الفرقة مع أنه ذكر خلاف المرتضى في ذلك.
مسألة- ١٧- قال الشيخ: السخال لا تتبع الأمهات في شيء من الحول
الذي يجب فيه الزكاة بل لكل شيء منها حول بنفسه، و به قال النخعي و الحسن البصري