تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٦٧
و المعتمد أنه يجوز أن يعطيه هنا من غير غنم البلد، و ان كانت أدون من غنم البلد. أما الشاة الواجبة في الغنم، فلا يجزئ الا من غنم البلد أو من غيره إذا كانت أجود من غنم البلد.
مسألة- ١٢- قال الشيخ: إذا حال الحول و أمكنه الأداء
لزمه الأداء فإن كان لم يفعل كان ضامنا، و به قال الشافعي.
و قال أبو حنيفة: إذا أمكنه الأداء لا يلزمه إلا بالمطالبة بها، و لا مطالبة عنده في الأموال الباطنة، و انما تتوجه المطالبة إلى الظاهرة، و إذا أمكنه الأداء فلم يفعل فلا ضمان عنده.
و المعتمد قول الشيخ.
القول في زكاة البقر:
مسألة- ١٣- قال الشيخ: لا شيء في البقر حتى يبلغ ثلاثين
، فإذا بلغتها كان فيها تبيع أو تبيعة، و هو مذهب جميع الفقهاء.
و قال سعيد بن المسيب و الزهري: فريضتها في الابتداء كفريضة الإبل في كل خمس شاة إلى ثلاثين، فإذا بلغت ذلك ففيها تبيع أو تبيعة.
و المعتمد قول الشيخ، و عليه إجماع الفرقة.
مسألة- ١٤- قال الشيخ: زكاة البقر في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة
، و في كل أربعين مسنة، و ليس بعد الأربعين شيء، حتى يبلغ ستين ففيها تبيعان أو تبيعتان ثم على هذا الحساب في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة، و في كل أربعين مسنة، و به قال مالك و الشافعي و أبو يوسف.
و عن أبي حنيفة ثلاث روايات، المشهور عنه ما ذكره في الأصول، و هو كلما زادت وجبت الزكاة بحسابه، و إذا بلغت احدى و أربعين بقرة، ففيها مسنة و ربع