تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٦٤
و قال مالك و ابن حنبل: في مائة و عشرين حقتان، ثم لا شيء حتى يبلغ مائة و ثلاثين فيكون فيها بنتا لبون و حقة، و جعلا ما بينهما وقصا.
و قال ابن جرير: هو بالخيار بين أن يأخذ بمذهب أبي حنيفة أو مذهب الشافعي.
و المعتمد إذا زادت الإبل على المائة و عشرين و لو واحدة، وجب عن كل خمسين حقة، و عن كل أربعين بنت لبون هذا هو المشهور بين أصحابنا، فيكون في ست و عشرين بنت مخاض و ابن لبون مخير في ذلك، الى ست و ثلاثين فبنت لبون، الى ست و أربعين فحقة إلى احدى و ستين فجذعة، إلى ست و سبعين فبنتا لبون إلى احدى و تسعين فحقتان، الى مائة و احدى و عشرين، ففي كل خمسين حقة، و في كل أربعين بنت لبون بالغا ما بلغ، و ليس فيما بين النصابين شيء.
مسألة- ٤- قال الشيخ: من وجب عليه بنت مخاض
و لا يكون عنده الا ابن لبون ذكر أخذ منه، و يكون بدلا مقدرا لا على وجه القيمة، و به قال الشافعي و أبو يوسف.
و قال أبو حنيفة و محمد: إخراجه على وجه القيمة.
و المعتمد أن له إخراج ابن اللبون الذكر، و ان كانت بنت المخاض عنده فهو مخير في إخراج أيها شاء حال وجودهما، فكذلك هو مخير في الشراء حال فقدهما.
مسألة- ٥- قال الشيخ: زكاة الإبل و البقر و الغنم و الدراهم و الدنانير
لا يجب حتى يحول على المال الحول. و به قال جميع الفقهاء.
و قال ابن عباس: إذا استفاد مالا زكاة لوقته، و كان ابن مسعود إذا قبض العطاء زكاة لوقته.
و المعتمد قول الشيخ، و عليه الإجماع.
مسألة- ٦- قال الشيخ: إذا بلغت الإبل خمسا ففيها شاة
، ثم ليس فيها