تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٦
دليلنا: إجماع الفرقة، و أصالة البراءة.
مسألة- ١٨- قال الشيخ: كل طهارة عن حدث صغرى كانت أو كبرى،
بماء كانت أو بتراب، فلا بد فيها من النية، و به قال الشافعي و مالك و ابن حنبل. و قال الأوزاعي: لا يحتاج الطهارة إلى نية.
و قال أبو حنيفة: الطهارة بالماء لا تفتقر إلى نية، و بالتراب يفتقر إلى النية و المعتمد الأول، و عليه إجماع الفرقة.
مسألة- ١٩- في الوضوء قال الشيخ: التسمية على الطهارة
، مستحبة غير واجبة، و به قال جميع الفقهاء.
و قال إسحاق: واجبة و ان تركها عمدا لا تجزيه الطهارة، و ان تركها سهوا أو متأولا أجزأته. و الأول هو المعتمد.
مسألة- ٢٠- قال الشيخ يستحب غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء، من حدث البول و النوم مرة
، و من الغائط مرتين، و من الجنابة ثلاثا.
و قال الفقهاء الأربعة: يستحب ثلاثا و لم يفرقوا. و قال داود و الحسن البصري:
يجب ذلك. و قال أحمد: يجب من نوم الليل دون النهار.
و المعتمد الأول، و عليه إجماع الفرقة.
مسألة- ٢١- قال الشيخ: تستحب المضمضة و الاستنشاق في الطهارتين معا
و به قال الشافعي.
و قال أبو حنيفة: هما واجبان في غسل الجنابة مسنونان في الوضوء، و قال ابن أبي ليلى و إسحاق: هما واجبان في الطهارتين. و قال ابن حنبل: يجب الاستنشاق دون المضمضة.
و المعتمد الأول، و عليه إجماع الفرقة.