تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٥٥
مسألة- ٥١٩- قال الشيخ: إذا اجتمعت جنازة رجل و صبي
و خنثى و امرأة و كان الصبي ممن يصلي عليه، قدمت المرأة إلى القبلة، ثم الخنثى، ثم الصبي ثم الرجل و وقف الامام عند الرجل. و ان كان الصبي لا يصلي عليه قدم أولا إلى القبلة، ثم المرأة، ثم الخنثى، ثم الرجل.
و به قال الشافعي، الا أنه لم يقدم الصبي على حال من الأحوال، و به قال جميع الفقهاء الا الحسن و ابن المسيب، فإنهما قالا: يقدم الرجل إلى القبلة، ثم الصبيان ثم الخناثى، ثم النساء، و يقف الامام عند النساء.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و اخبارهم [١].
مسألة- ٥٢٠- قال الشيخ: يكره القراءة في صلاة الجنازة
و به قال أبو حنيفة و مالك و الأوزاعي، بل يحمد اللّٰه و يمجده.
و قال الشافعي: لا بد فيها من قراءة الحمد، و هي شرط في صحتها و يجهر بها ليلا و يسر نهارا، و به قال أحمد.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٥٢١- قال: الشيخ يكبر أولا و يتشهد الشهادتين
، ثم يكبر ثانية و يصلي على النبي صلّى اللّٰه عليه و آله، و يكبر ثالثة و يدعو للمؤمنين، و يكبر رابعا و يدعو للميت، و يكبر خامسا و ينصرف بها.
و قال الشافعي يكبر أولا و يقرأ، و يكبر ثانيا و يتشهد الشهادتين و يصلي على النبي و يدعو للمؤمنين، و يكبر الثالثة و يدعو للميت، و يكبر الرابعة و يسلم بعدها.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٥٢٢- قال الشيخ: ليس في صلاة الجنازة تسليم
، و خالف جميع
[١] تهذيب الاحكام ٣/ ٣٢٣.