تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٥٤
أولى بميراثه كان أولى بالصلاة عليه.
و به قال الشافعي، الا أنه قدم العصبة، كما قدمهم في الميراث. و قال: إذا جمع أخ لأب و أم مع أخ أب فيه قولان، و في أصحابه من قال: يقدم الأخ للأب و الام قولا واحدا، و به نقول. و هذا هو المعتمد.
مسألة- ٥١٥- قال الشيخ: إذا اجتمع جماعة أولياء في درج واحد
، يقدم الأقرأ ثم الأفقه فالأسن. و قال الشافعي و أصحابه: فيه قولان، أحدهما يقدم الأسن في صلاة الجنازة، و في غيرها يقدم الأفقه فالأقرأ.
و المعتمد قول الشيخ، لقوله عليه السّلام «يؤمكم أقرأكم» [١].
مسألة- ٥١٦- قال الشيخ: يكره أن يصلي على الجنازة بالمساجد
إلا بمكة و به قال أبو حنيفة و مالك، و لم يستثنيا مكة. و قال الشافعي: ذلك جائز في كل موضع.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٥١٧- قال الشيخ: يستحب أن يدفن الميت نهارا
مع الإمكان، فإن دفن ليلا لم يكن به بأس، و به قال جميع الفقهاء. و قال الحسن: يكره الدفن ليلا و استدل الشيخ بعموم الاخبار.
و المعتمد كراهة الدفن ليلا لغير ضرورة، و عموم الاخبار تحمل على الجواز دون دفع الكراهة.
مسألة- ٥١٨- قال الشيخ: الصلاة على الجنازة
تجوز في الأوقات الخمسة المكروهة ابتداء الصلاة فيها. و به قال الشافعي و أبو يوسف و أحمد.
و قال الأوزاعي: لا يجوز فعلها في هذه الأوقات. و قال أبو حنيفة و مالك: لا يجوز فعلها في الأوقات الثلاثة التي نهي عنها للوقت.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
[١] سنن أبي داود ١/ ١٥٩، برقم: ٥٨٥.