تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٥٠
و قال أبو حنيفة: ان شوهد و قتل عمدا لم يغسل و يصلى عليه كالشهيد، و ان لم يشاهد أو قتل خطاء أو عمدا بمثقل، فإنه يغسل و يصلى عليه.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٤٩٩- المرجوم و المرجومة يؤمران بالاغتسال
، ثم يقام عليهما الحد و لا يغسلان بعد ذلك، و يصلى عليهما الامام و غيره، و كذا حكم المقتول قودا.
و قال الشافعي: يغسلان بعد الموت، و يصلي عليهما الامام و غيره. و قال الزهري: لا يصلى على المرجومة. و قال مالك: لا يصلى الامام عليهما و يصلى غيره و كذلك عنده كل من مات في حد.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٥٠٠- قال الشيخ: ولد الزنا يغسل و يصلى عليه
، و به قال جميع الفقهاء. و قال قتادة: لا يغسل و لا يصلى عليه.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٥٠١- قال الشيخ: النفساء تغسل و يصلى عليها
، و به قال جميع الفقهاء، و قال الحسن البصري: لا يغسل و لا يصلى عليها.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٥٠٢- قال الشيخ: إذا قتل رجل من أهل العدل رجلا من أهل البغي
فإنه لا يغسل و لا يصلى عليه، و به قال أبو حنيفة. و قال الشافعي يغسل و يصلى عليه.
و المعتمد قول الشيخ، لكونه كافرا.
مسألة- ٥٠٣- قال الشيخ: إذا قتل أهل البغي رجلا من أهل العدل
، فإنه لا يغسل و يصلى عليه.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة أنه شهيد.
مسألة- ٥٠٤- قال الشيخ: من قتله قطاع الطريق
يغسل و يصلى عليه، و للشافعي