تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٤٨
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٤٩٠- قال الشيخ: يجب غسل السقط إذا ولد و فيه حياة
أما الصلاة فلا يجب عندنا الا بعد أن يصير له ست سنين بحيث يعقل الصلاة.
و قال سعيد بن جبير لا يصلى عليه حتى يبلغ و قال باقي الفقهاء تجب الصلاة عليه.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٤٩١- قال الشيخ: إذا ولد لدون أربعة أشهر لا يجب غسله
و لا الصلاة عليه و يدفن بدمه، و ان كان لأربعة فصاعدا غسل و لا تجب الصلاة عليه.
و قال الشافعي في الأم مثل ما قلناه. و قال في البويطي: لا يغسل و لا يصلى عليه و به قال أبو حنيفة. و قال في القديم: يغسل و يصلى عليه.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٤٩٢- قال الشيخ: الشهيد الذي يقتل في المعركة
يدفن بثيابه، و لا ينزع منه الا الجلود، و لا يغسل و يصلى عليه، و به قال أبو حنيفة.
و قال الشافعي: لا يغسل و لا يصلى عليه و ينزع عنه الجلود و الحديد، أما الثياب فالاولياء مخيرون بين أن ينزعوها و يدفنون في غيرها، و بين أن يدفنوه فيها، و به قال مالك و أحمد. و قال ابن المسيب و الحسن البصري: يغسل و يصلى عليه.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة، فإن جرد كفن كغير الشهيد.
مسألة- ٤٩٣- قال الشيخ: حكم الصغير و الكبير و الأنثى إذا استشهدوا في المعركة
واحد، و به قال الشافعي: و قال أبو حنيفة: يجب غسلهم و الصلاة عليهم.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بعموم الأخبار [١].
مسألة- ٤٩٤- قال الشيخ: الجنب إذا استشهد في المعركة
، دفن كما هو و لا يغسل و يصلى عليه.
[١] تهذيب الاحكام ١/ ٣٣٠- ٣٣١.