تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٤٦
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و اخبارهم [١].
مسائل في الدفن:
مسألة- ٤٨٠- قال الشيخ: يستحب أن يحفر القبر قامة
، و أقله إلى الترقوة.
و قال الشافعي: قدر قامة وسطه ثلاثة أذرع. و قال مالك: لا حد فيه بل يحفر حتى يغيب عن الناس.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و عملهم.
مسألة- ٤٨١- قال الشيخ: اللحد أفضل من الشق
إذا كانت الأرض صلبة، و قدر اللحد ما يقعد فيه الرجل، و به قال الشافعي و ليس فيه خلاف الا أنه حده بما يوضع فيه الرجل.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٤٨٢- قال الشيخ: الكتابة بالشهادتين و الإقرار بالنبي و الأئمة
و وضع التربة في حال الدفن و الجريدة انفراد محض لا يوافقنا عليه أحد من الفقهاء.
و المعتمد قول الشيخ، و عليه إجماع الفرقة.
مسألة- ٤٨٣- قال الشيخ: تسطيح القبر
هو السنة، و تسنيمه غير مسنون، و به قال الشافعي و أصحابه، و قالوا: هو المذهب الا ابن أبي هريرة قال: التسنيم أحب الى كذلك ترك الجهر ببسم اللّٰه الرحمن الرحيم، لانه صار شعار أهل البدع.
و قال أبو حنيفة و الثوري: التسنيم هو السنة.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٤٨٤- قال الشيخ: غسل المرأة كغسل الرجل
إجماعا و لا يسرح شعرها.
و قال الشافعي: يسرح شعرها ثلاث قرون و يلقى وراها.
[١] تهذيب الاحكام ١/ ٣٣٩.