تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٤٤
قال الشافعي: و المباح خمسة أثواب، و المكروه ما زاد على الخمسة، اما صفتها ثلاثة أزر يدرج فيها إدراجا، ليس فيها قميص و لا عمامة. و قال أبو حنيفة:
قميص و إزار و لفافة. و قال الشافعي: ان قمص تحت الثياب أو عمم لم يضر هذا لكنه ترك للسنة، و أما الأولان فالمستحب البياض بلا خلاف.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٤٧١- قال الشيخ: غسل الميت يحتاج إلى نية
، و من أوجب النية في الغسل من الجنابة من الشافعي و أصحابه و من وافقهم لهم في هذه المسألة قولان أحدهما مثل ما قلناه، و الآخر لا يحتاج إلى نية.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٤٧٢- قال الشيخ: يكره أن تجمر الأكفان بالعود
. و قال الشافعي:
ان ذلك مستحب، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٤٧٣- قال الشيخ: يستحب أن يدخل في سفل الميت شيء من القطن
لئلا يخرج منه شيء، و به قال المزني.
و قال أصحاب الشافعي: ذلك غلط و انما يجعل بين أليتيه.
و المعتمد أن يجعل بين أليتيه، كما قاله أصحاب الشافعي، فإن خشي خروج شيء، فالمعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و عملهم.
مسألة- ٤٧٤- قال الشيخ: ما يفضل من الكافور عن مساجده
يترك على صدره و قال الشافعي: يستحب أن يمسح على جميع بدنه.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و عملهم.
مسألة- ٤٧٥- قال الشيخ: يكره أن يكون مع الكافور شيء من المسك
و العنبر، و به قال الشافعي في الأم، و قال أصحابه و جميع الفقهاء: انه مستحب.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و عملهم.