تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٤٣
منه، مع وجود المشرك أو عدمه على كل حال، و كذا لو كان زوجا أو زوجة لا يغسل أحدهما صاحبه، و به قال مالك، و قال ان خاف ضياعه واراه.
و قال الشافعي: إذا كان له قرابة مسلمون و قرابة مشركون تشاحوا في غسله كان المشركون أولى، فان لم يكن له قرابة مشركون أو لم يتشاحوا كان للمسلم أن يغسله.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٤٦٨- قال الشيخ: الميت نجس
، و للشافعي قولان، أحدهما مثل ما قلناه، و به قال الأنماطي و أبو العباس من أصحابه، و هو مذهب أبي حنيفة، و الثاني أنه طاهر، و به قال أبو إسحاق و أبو بكر الصيرفي من أصحابه.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٤٦٩- قال الشيخ: يجب الغسل على من مس ميتا،
و به قال الشافعي في البويطي. و قال في عامة كتبه: انه مستحب، و به قال جميع الفقهاء.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و حكم القطعة التي فيها عظم و ان أبينت من حي حكم الميت يجب الغسل بمسها.
مسائل الكفن و الكافور:
مسألة- ٤٧٠- قال الشيخ: الكفن المفروض ثلاثة أثواب مع الإمكان:
مئزر و إزار و قميص، و المسنون خمسة: إزاران أحدهما حبرة و قميص و مئزر و خرقة، و يضاف الى ذلك عمامة، و يزاد المرأة إزارين آخرين، و صفتها أن تكون من قطن محض لا من إبريسم و لا كتان و لا أسود.
و قال الشافعي في الأم: الواجب ما يوارى عورته، و به قال باقي الفقهاء قال الشافعي: و المستحب ثلاثة أثواب بلا زيادة و لا نقصان، و به قال باقي الفقهاء.