تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٤٢
و أصحابه، الا أنهم لم يستثنوا الكافور.
و قال الشافعي: يجنب في حال وفاته جميع ما كان يجنب حال حياته، و لا يقرب الطيب و لا المخيط و لا يخمر رأسه و لا يشد عليه كفنه.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و الروايات.
مسألة- ٤٦٤- قال الشيخ: يكره أن يكون عند غسل الميت مجمرة
ينجر فيها، و استحب ذلك الفقهاء كلهم، و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٤٦٥- قال الشيخ: إذا ماتت امرأة بين رجال لا نساء معهم
و لا زوجها و لا لها منهم محرم، دفنت بغير غسل و لا يتمم، و به قال الأوزاعي و روي أنه يغسل منها ما يحل النظر اليه حال الحياة من الوجه و اليدين.
و قال مالك و أبو حنيفة و أصحاب الشافعي: يتمم و لا يغسل و تدفن. و قال النخعي: يغسل في ثيابها، و به قال بعض أصحاب الشافعي.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بالأخبار [١].
مسألة- ٤٦٦- قال الشيخ: يجوز عندنا تغسيل الرجل امرأته
و المرأة زوجها أما تغسيل المرأة زوجها، فهو إجماع إذا لم يكن رجال القرابات أو نساء القرابات.
و عند وجود واحد منهم للشافعي وجهان، أحدهما الزوجة أولى، و الثاني القرابات أولى، قالوا: و المذهب الأول. فاما غسل الرجل زوجته فهو جائز عندنا. و به قال الشافعي و مالك و أحمد. و قال أبو حنيفة: ليس له ذلك.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة، و حكم المطلقة الرجعية في العدة حكم الزوجة في جواز تغسيل كل منهما صاحبه، نص عليه العلامة في التذكرة.
مسألة- ٤٦٧- قال الشيخ: لا يجوز للمسلم أن يغسل المشرك
، قريبا كان أو بعيدا
[١] تهذيب الاحكام ١/ ٤٤٠.