تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٤١
الكراهة دون التحريم.
مسألة- ٤٥٩- قال الشيخ: يستحب أن يمر يديه على بطنه
في الغسلتين الأولتين، و يكره ذلك في الثالثة، فإن خرج منه شيء بعد الثالثة غسل الموضع و لا يجب اعادة الغسل.
و قال الشافعي: يستحب ذلك في الثلاث غسلات و يجلس، فان خرج منه شيء بعد ذلك، فثلاثة أقوال، أحدهما يعيد غسل الموضع فقط، قاله المزني و مالك و أبو حنيفة، و الثاني قول ابن أبي هريرة أنه يوضئه و لا يجب اعادة الغسل و الثالث قال بعضهم: يجب اعادة الغسل.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٤٦٠- قال الشيخ: لا يستحب تليين أصابعه بعد الغسل.
و قال الشافعي:
يستحب.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٤٦١- قال الشيخ: حلق شعر العانة و الآباط
و حف الشارب و تقليم الأظفار للميت مكروه، و به قال مالك و أبو حنيفة، و هو أحد قولي الشافعي قاله في القديم، و قال في الإملاء: أنه مباح.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و اخبارهم [١].
مسألة- ٤٦٢- قال الشيخ: حلق رأس الميت مكروه
و بدعة، و به قال جميع الفقهاء إلا الشافعي، فإن له فيه قولين أحدهما و هو الأشهر مثل ما قلناه، و الآخر أنه مباح.
مسألة- ٤٦٣- قال الشيخ إذا مات محرم فعل به جميع ما يفعل بالحلال،
الا أنه لا يقرب شيئا من الكافور، يغطي رأسه و غير ذلك، و به قال مالك و أبو حنيفة
[١] تهذيب الاحكام ١/ ٣٢٣.