تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٤٠
النخعي: يبدأ بغسل لحيته.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٤٥٥- قال الشيخ: لا يجوز تسريح لحيته
، كثيفة كانت أو خفيفة و به قال أبو حنيفة.
و قال الشافعي: ان كانت كثيفة استحب تسريحها.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٤٥٦- قال الشيخ: تغسيل الميت ثلاث غسلات:
الاولى بماء السدر و الثانية بماء جلال الكافور، و الثالثة بماء القراح، و به قال الشافعي.
و قال أبو إسحاق الأولى يعتد بها، أو الأخريان سنة. و قال أصحابه: الأخيرة هي المعتمد [١] بها بماء القراح، و الاولى و الثانية بالماء المضاف، فلا يعتد بهما. و قال أبو حنيفة: الكافور لا أعرفه.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٤٥٧- قال الشيخ: لا يزاد على غسله على ثلاثة أغسال
على ما بيناه و به قال أبو حنيفة. و قال الشافعي: ان لم ينق بالثلاث فخمسا. و قال مالك: ليس لذلك حد يغسل حتى ينقي.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٤٥٨- قال الشيخ: لا يجوز تقليم أظافير الميت
، و لا تنظيفها من الوسخ بالخلال، و للشافعي في التقليم قولان، أحدهما أنه مباح، و الآخر مكروه و إذا قال انه مكروه استحب تخليلها لتنظف من الوسخ.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة، و الظاهر ان مراده بعدم الجواز
[١] في المصدر: المعتد.