تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٣٩
أن يلين أصابعه، و به قال المزني و قال أصحابه، غلط المزني في هذا، و قالوا ينبغي أن يكون تلين الأصابع حال موته.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة أيضا.
مسألة- ٤٥٠- قال الشيخ: يكره أن يسخن الماء لغسل الميت
، إلا في حال برد لا يتمكن الغاسل من استعمال الماء البارد، أو يكون على بدن الميت نجاسة لا يقلعها الا الماء الحار، و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة و أصحابه: إسخانه أولى.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم [١].
مسألة- ٤٥١- قال الشيخ: يستحب للغاسل أن يلف على يديه خرقة
ينجيه بها و باقي جسده يغسله بلا خرقة.
و قال الشافعي: يستعمل خرقتين في الغسلتين في سائر جسده. و قال أبو إسحاق يغسل بإحديهما فرجه، و الأخرى سائر بدنه.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و عملهم.
مسألة- ٤٥٢- قال الشيخ: غسل الميت كغسل الجنابة
لا وضوء فيه، و من أصحابنا من يقول: استحب فيه الوضوء قبله، و لا خلاف بينهم أنه لا يجوز المضمضة و الاستنشاق فيه. و قال الشافعي: يستحب أن يوضئ و يمضمض و ينشق و قال أبو حنيفة: يمضمض و لا ينشق. و المعتمد قول الشيخ، الا أنه يستحب الوضوء قبله أو بعده، و استدل الشيخ بإجماع الفرقة.
مسألة- ٤٥٣- قال الشيخ: لا يجلس الميت حال غسله
و هو مكروه، و قال جميع الفقهاء: يستحب. و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٤٥٤- قال الشيخ: يبدأ الغاسل بغسل رأسه
، ثم جانبه الأيمن ثم الأيسر. و أفتى جميع الفقهاء بالبدأة بغسل الرأس، و ان خالفوا في الترتيب. و قال
[١] تهذيب الأحكام ١/ ٣٢٢.