تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٣٢
كتاب صلاة الكسوف
مسألة- ٤٣٠- صلاة الكسوف فريضة
. و قال جميع الفقهاء: انها سنة.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة، و طريقة الاحتياط.
مسألة- ٤٣١- قال الشيخ: صلاة الكسوف يصلي أي وقت وجب سببها
أي ساعة كانت من ليل أو نهار، و في الأوقات المكروهة الصلاة فيها، و به قال الشافعي.
و قال مالك و أبو حنيفة: لا يفعل في الأوقات المنهي عنها.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٤٣٢- قال الشيخ: من ترك صلاة الكسوف
كان عليه قضاؤها، فإن احترق القرص كله و تركها متعمدا، كان عليه الغسل و قضاء الصلاة، و لم يوافق على ذلك أحد من الفقهاء.
و المعتمد وجوب القضاء مع الترك عمدا مطلقا، و مع عدم العلم ان احترق القرص كله، و لا يجب الغسل بل يستحب مع تعمد الترك و احتراق القرص كله.
مسألة- ٤٣٣- قال الشيخ: صلاة الكسوف عشر ركعات
و أربع سجدات يستفتح الصلاة و يقرأ دعاء الافتتاح و يتعوذ و يقرأ الحمد بعدها سورة طويلة، مثل