تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٢٩
صغيرا كان المصلي أو كبيرا رجلا أو امرأة، و رويت رواية أنه يكبر أيضا عقيب النوافل.
و الأظهر الأول، و به قال الشافعي الا أنه قطع على التكبير عقيب النوافل.
و قال أبو حنيفة: لا يكبر الا عقيب الفرائض في جماعة في مصر، فاما من عداها هؤلاء فلا.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و الاخبار [١].
مسألة- ٤٢٥- قال الشيخ: إذا صلى وحده كبر
، و ان صلى خلف الامام و كبر امامه كبر معه، و ان ترك الامام كبر هو، فان نسي التكبير في مجلسه كبر حيث ذكره، و به قال الشافعي.
و قال أبو حنيفة: ان تحدث بعد التسليم لم يكبر، و ان تحدث و قام، فان ذكر قبل خروجه من المسجد كبر، و ان خرج لم يكبر، و ان ذكر قبل خروجه عاد الى مكانه و جلس فيه كما يجلس للتشهد و كبر.
قال: فان لم يكبر حتى أحدث، فإن سبقه كبر، و ان تعمد ذلك لم يكبر، لان العامد يقطع الصلاة، و لا يقطعها إذا سبقه الحدث.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بطريقة الاحتياط.
مسألة- ٤٢٦- قال الشيخ: من نسي صلاة من الصلوات التي يكبر عقيبها
ثم ذكرها بعد انقضاء الأيام، قضاها و كبر بعدها. و قال الشافعي: لا يكبر بعدها، لان محله قد فات.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بطريقة الاحتياط، و بقوله عليه السّلام «من فاته صلاة فليقضها كما فاتته» [٢] و هذه فائتة كذلك.
[١] تهذيب الاحكام ٣/ ١٣٩.
[٢] تهذيب الأحكام ٣/ ١٦٢.