تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٢٧
و المعتمد قول الشيخ، و عليه إجماع الأمة الان.
مسألة- ٤١٨- قال الشيخ: العدد شرط في وجوب صلاة العيد
، و كذلك جميع شروط الجمعة، و به قال أبو حنيفة.
و قال الشافعي: يراعى فيها شرائط الجمعة، و يجوز للمنفرد و المسافر و العبد إمامتها.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٤١٩- قال الشيخ: يكره التنفل قبل صلاة العيد و بعدها
الى بعد الزوال للإمام و المأموم.
و قال الشافعي: يكره ذلك للإمام، أما المأموم فلا يكره له ذلك إذا لم يقصد التنفل لصلاة العيد. و قال أبو حنيفة و الثوري: يكره قبلها لا بعدها.
و المعتمد قول الشيخ، إلا في المدينة فإنه يصلى ركعتين في مسجده عليه السّلام قبل خروجه، و استدل الشيخ بإجماع الفرقة.
مسألة- ٤٢٠- قال الشيخ: المسافر و المرأة و العبد
لا تجب عليهم صلاة العيد، لكن لو أقاموها سنة جاز لهم.
و قال أبو حنيفة: لا يصح لهم إقامتها، و للشافعي قولان، أحدهما يصح، و الثاني لا يصح.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و الاخبار [١].
مسألة- ٤٢١- قال الشيخ: إذا دخل الإنسان و الامام يخطب
، فقد فاتته الصلاة و لا اعادة عليه. و قال الشافعي: يسمع الخطبة ثم يقوم فيقضي صلاة العيد.
و المعتمد قول الشيخ، لان من فاتته صلاة العيد لا قضاء عليه.
مسألة- ٤٢٢- قال الشيخ: التكبير عقيب خمس عشرة لمن كان بمنى
، أولها
[١] تهذيب الاحكام ٣/ ٢٨٨.