تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٢٤
التكبير حتى ينقضي الخطبتان.
و قال مالك و أبو حنيفة و أصحابه: أول وقته عقيب صلاة الفجر.
و المعتمد قول الشيخ، و الدليل الروايات [١].
مسألة- ٤٠٧- قال الشيخ: كيفية التكبير
أن يكبر عقيب الصلاة التي ذكرناها.
و قال الشافعي: التكبير مطلق و مقيد، فالمطلق أن يكبر على كل حال ماشيا و راكبا و جالسا و في الأسواق و الطرقات، و المقيد عقيب الصلوات التي ذكرناها.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٤٠٨- قال الشيخ: صلاة العيد أفضل منه في المساجد
إلا بمكة، فإن الصلاة في المسجد الحرام أفضل.
و قال الشافعي: ان كان المسجد ضيقا كان الصلاة في المصلى أفضل و ان كان واسعا كان الصلاة فيه أفضل من المصلى.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و الاخبار [٢].
مسألة- ٤٠٩- قال الشيخ: تقدم صلاة الأضحى و تؤخر قليلا صلاة الفطر
لان من السنة أن يأكل الإنسان في الفطر قبل الصلاة و في الأضحى بعد الصلاة.
و الشافعي عكس الحكم.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٤١٠- قال الشيخ: الأذان في صلاة العيدين بدعة
، و به قال جميع الفقهاء.
و قال سعيد بن المسيب: أول من أحدث الأذان لصلاة العيدين معاوية. و قال أبو قلابة: أول من أحدثه ابن الزبير.
[١] تهذيب الاحكام ٣/ ١٣٨.
[٢] تهذيب الاحكام ٣/ ١٢٩ و ١٣٨.