تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٢١
القول بعدم القصر في الحضر للخائف يكون جائزا أيضا.
مسألة- ٣٩٧- قال الشيخ: أخذ السلاح واجب على الطائفة المصلية
، و به قال داود، و هو أحد قولي الشافعي، و الثاني أنه مستحب، و به قال أبو حنيفة.
و المعتمد قول الشيخ، لقوله تعالى وَ لْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ [١] و الأمر للوجوب و قال ابن الجنيد: هو مستحب.
مسألة- ٣٩٨- قال الشيخ: صلاة شدة الخوف
، و هي حال المسايفة و التحام القتال، يصلي بحسب الإمكان إيماء و غير ذلك من الأنحاء، قائما و قاعدا و ماشيا مستقبلا و مستدبرا، و لا تجب الإعادة.
و به قال الشافعي الا أنه قال: إذا طاعن فيها أو ضارب، بطلت صلاته و يعيدها و قال أبو العباس من أصحابه: لا يعيدها.
و قال أبو حنيفة كقول الشافعي، و زاد عدم الجواز حالة المشي.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و الروايات [٢].
مسألة- ٣٩٩- قال الشيخ: إذا رأى سوادا فظن أنه عدو
، فصلى صلاة شدة الخوف إيماء، ثم تبين أنه لم يكن عدوا بل كان حيوانا أو قوما مارة لم يجب الإعادة.
و للشافعي قولان، أحدهما مثل ما قلناه، و الآخر عليه الإعادة، و به قال أبو حنيفة.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٤٠٠- قال الشيخ: لو رأوا العدو، فصلى صلاة شدة الخوف
، ثم بان أن بينهم حائلا من نهر و غيره لا إعادة.
[١] سورة النساء: ١٠٢.
[٢] تهذيب الاحكام ٣/ ١٧٣- ١٧٤.