تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢١٨
كتاب صلاة الخوف
مسألة- ٣٩١- قال الشيخ: صلاة الخوف جائزة غير منسوخة
، و به قال جميع الفقهاء إلا أبا يوسف و المزني، فإنهما قالا: انها منسوخة، ثم رجع أبو يوسف الى قول الفقهاء.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة، بل بإجماع الأمة، لأن خلاف المزني وحده لا يعتد به و قد انقرض.
مسألة- ٣٩٢- قال الشيخ: من أصحابنا من يقول: صلاة الخوف مقصورة
ركعتين ركعتين الا المغرب، سواء كان في سفر أو حضر، و من أصحابنا من يقول:
لا يقصر إعدادها إلا في السفر، و انما يقصر هيأتها، فان كان مسافرا صلى ركعتين، و ان كان حاضرا صلى أربعا، و به قال جميع الفقهاء.
و المعتمد الأول، و هو المشهور بين الأصحاب.
مسألة- ٣٩٣- قال الشيخ: كيفية صلاة الخوف
أن يفرق الناس فرقتين، يحرم الإمام بطائفة و الطائفة الأخرى يقف تجاه العدو، فيصلي بالذين معه ركعة ثم يثبت قائما و يتمون الركعة الثانية لأنفسهم و ينصرفون الى تجاه العدو، و تجيء الطائفة الآخرى، فيصلي بهم الإمام الركعة الثانية له و هي أوله لهم، ثم يثبت جالسا و تقوم