تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢١٥
و اختاره العلامة في المختلف [١] و الشهيد و أبو العباس، و من شرط وجوبها انبساط يد الامام، فلو كان حاضرا و يده مقبوضة كحال أئمتنا عليهم السّلام في زمان العباسية فإنها لا يجب.
مسألة- ٣٨٢- قال الشيخ: يجوز أن يكون العبد إماما في صلاة الجمعة،
و ان كان فرضها ساقطا عنه، لكن إذا تكلفا جاز أن يكون اماما فيها، و به قال أبو حنيفة و الشافعي. و قال مالك: لا يصح.
و بالأول قال صاحب الشرائع [٢] و العلامة و الشهيد، و بالثاني قال الشيخ في النهاية [٣]، و اختاره أبو العباس في موجزه، و هو أحوط.
مسألة- ٣٨٣- قال الشيخ: لا يجوز أن يكون إمام الجمعة فاسقا.
و قال الشافعي:
يجوز.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٣٨٤- قال الشيخ: الصبي الذي لا يبلغ لم ينعقد به صلاة الجمعة،
و ان صحت صلاته تطوعا.
و للشافعي قولان، قال في الإملاء: يجوز، و في الأم لا يجوز. و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٣٨٥- قال الشيخ: لا يجمع في مصر واحد
و ان عظم و كثرت [٤] مساجده إلا في مسجد واحد، الا أن يكون البلد أكثر من ثلاثة أميال، فيكون بين الجمعتين ثلاثة أميال فيصح الجمعتان، و به قال الشافعي و مالك، و هو الظاهر
[١] مختلف الشيعة ص ١٠٨- ١٠٩ كتاب الصلاة.
[٢] شرائع الإسلام ١/ ٩٧.
[٣] النهاية ص ١٠٥.
[٤] في الأصل: و كبرت.