تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢١٠
قال الشافعي و ابن حنبل.
و قال مالك: ان لم يكن الامام ظهر لم يكره، و ان كان قد ظهر كره ان لم يكن له مجلس عادية أن يصلي فيه، و ان كان له مجلس عادية أن يصلى فيه لم يكره.
و المعتمد قول الشيخ، قال: لان هذا الفعل فيه أذى للمسلمين فيجب تجنبه.
مسألة- ٣٦٥- قال الشيخ: الخطبة شرط في صحة الجمعة،
و به قال أبو حنيفة و أصحابه و الشافعي. و قال الحسن البصري: يجوز بغير خطبة.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٣٦٦- قال الشيخ: على الامام أن يخطب قائما الا من عذر،
و به قال الشافعي و قال أبو حنيفة: المستحب أن يخطب قائما، فإن خطب جالسا من غير عذر جاز. و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٣٦٧- قال الشيخ: إذا أخذ الإمام في الخطبة
، حرم الكلام على المستمعين حتى يفرغ من الخطبتين، و به قال أبو يوسف و الشافعي و أصحابه.
و قال أبو حنيفة و محمد: الكلام مباح ما لم يظهر الإمام، فإذا ظهر حرم حتى يفرغ من الخطبتين و الصلاة.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة مع أنه ناقض نفسه في هذا الكتاب بنفسه، لانه قال فيما بعد: يكره الكلام للخطيب و السامع و ليس بمحظور و لا مفسد للصلاة.
مسألة- ٣٦٨- قال الشيخ: أقل ما تكون الخطبة
أن يحمد اللّٰه و يثنى عليه و يصلي على النبي صلّى اللّٰه عليه و آله، و يقرأ شيئا من القرآن و يعظ الناس، فهذه أربعة أجناس لا بد منها، فإن أخل بشيء منها لا يجزيه و ما زاد فهو مستحب، و به قال الشافعي.
و قال أبو حنيفة: يجزى من الخطبة كلمة واحدة الحمد للّٰه، أو اللّٰه أكبر أو سبحان اللّٰه، أو لا إله إلا اللّٰه و نحو هذا. و قال أبو يوسف و محمد: لا يجزيه حتى