تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٠٩
مسألة- ٣٦٠- غسل الجمعة سنة
مؤكدة و ليس بواجب، و به قال الشافعي و مالك و أبو حنيفة و أصحابه. و قال الحسن البصري و داود: واجب، و بوجوبه قال ابن بابويه من أصحابنا.
و المعتمد الاستحباب، و استدل الشيخ بإجماع الفرقة، مع أنه قد خالف ابن بابويه في ذلك.
مسألة- ٣٦١- قال الشيخ: من اغتسل يوم الجمعة قبل طلوع الفجر
لا يجزيه عن غسل الجمعة، إلا إذا كان آيسا من وجود الماء، فيجوز تقديمه حينئذ و لو في يوم الخميس، و ان اغتسل بعد طلوع الفجر أجزأه، و به قال جميع الفقهاء، إلا الأوزاعي فإنه قال: يجزيه قبل طلوع الفجر.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٣٦٢- قال الشيخ: وقت الاغتسال يوم الجمعة
ما بين طلوع الفجر الثاني الى أن يصلي الجمعة، و به قال أكثر الفقهاء.
و قال مالك: ان راح عقيب الاغتسال أجزأه و الا فلا.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٣٦٣- قال الشيخ: من دخل المسجد و الامام يخطب
، لا ينبغي ان يصلي نافلة لا تحية المسجد و لا غيرها بل يستمع الخطبة، و به قال أبو حنيفة و أصحابه و مالك.
و قال الشافعي: يصلى ركعتين تحية المسجد، ثم يجلس فيستمع الخطبة، و به قال ابن حنبل.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٣٦٤- يكره لمن أتى الجمعة أن يتخطى رقاب الناس
سواء ظهر الإمام أو لم يظهر، و سواء كانت له عادة بالصلاة في مجلس معين أو لم يكن، و به