تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٠٦
مسألة- ٣٤٩- قال الشيخ: إذا سبق الامام حدث في الصلاة
جاز أن يستنيب من يتم بهم الصلاة، و به قال أبو حنيفة.
و للشافعي قولان، أحدهما أنه يجوز ذكره في الأم. و قال في القديم و إملاء:
لا يجوز بحال.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٣٥٠- قال الشيخ: إذا سبق الامام الحدث أو بعده
، جاز أن يستخلف من لم يحرم معه بها.
و قال الشافعي: لا يستخلف من لم يحرم معه بها، سواء كان حاضرا للخطبة أو لم يحضر لها. و استدل الشيخ بعموم الاخبار [١].
و المعتمد أنه لا يستخلف الا من كان محرما معه بها، ان كان الاستخلاف في الأثناء.
مسألة- ٣٥١- قال الشيخ: إذا أحدث الإمام في الصلاة و استخلف من لم يحرم معه
في أول صلاته، فان لحقه في الركعة الثانية قبل أن يركع فيها، اعتبر الثانية أوله لنفسه و أتم بهم و بنفسه الجمعة.
و قال الشافعي: إذا لم يلحق معه التحريم و استخلف، صلى لنفسه الظهر و كان للمأمومين جمعة يتم بهم الجمعة و لنفسه الظهر.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٣٥٢- قال الشيخ: إذا سبقه الحدث، فاستخلف غيره
ممن سبقه بركعة أو أقل أو أكثر في غير الجمعة صح ذلك، سواء وافق ترتيب صلاة المأمومين أو خالف، مثل أن يحدث في أول ركعة قبل الركوع صح الترتيب، و ان أحدث في الركعة الثانية و استخلف من دخل فيها و هي أوله فإنه يختلف الترتيب، لأنها أوله لهذا الامام و هي ثانية للمأمومين، و يحتاج أن يقوم في التي بعدها و المأمومون
[١] تهذيب الاحكام ٣/ ٤٢.