تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٠١
مسألة- ٣٣٧-: إذا جمع بين الظهر و العصر في وقت العصر
يبدأ بالظهر أولا ثم بالعصر.
و قال الشافعي: له أن يبدأ بالعصر ثم الظهر.
و المعتمد قول الشيخ، و عليه إجماع الفرقة.
مسألة- ٣٣٨- قال الشيخ: يجوز الجمع بين الصلاتين في الحضر أيضا.
و قال الشافعي يجوز في المطر حسب، و به قال مالك، الا أنه قال: يجمع بين المغرب و العشاء دون الظهر و العصر. و قال أبو حنيفة: لا يجوز ذلك على حال.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و الاخبار [١].
مسألة- ٣٣٩- قال الشيخ: يجوز الجمع بين الصلاتين
على ما قلناه، سواء كان في مسجد الجماعات أو في البيت.
و قال الشافعي في الموضع الذي أجاز فيه الجمع في المسجد قولا واحدا انه يجوز، و في البيت على قولين، قال في الإملاء: يجوز، و في الجديد: لا يجوز و هكذا القولان إذا كان الطريق الى المسجد تحت ساباط لا يناله المطر إذا خرج الى المسجد، فهو على قولين أيضا.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
[١] تهذيب الاحكام ٣/ ١٨.