تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٠٠
و المسح على الخفين ثلاثا و الجمع بين الصلاتين و قال الثوري و الأوزاعي و أبو حنيفة: سفر المعصية كسفر الطاعة في جواز التقصير.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٣٣٥- قال الشيخ: إذا سافر للصيد لهوا
أو بطرا لا يجوز له التقصير و خالف جميع الفقهاء في ذلك.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٣٣٦- قال الشيخ: يجوز الجمع بين الصلاتين
الظهر و العصر و المغرب و العشاء الآخرة في السفر و الحضر و على كل حال، و لا فرق بين أن يجمع بينهما في وقت الاولى منهما أو الثانية.
و قال الشافعي: من جاز له القصر جاز له الجمع بين الصلاتين، و هو بالخيار بين أن يصليهما في وقت الأولى أو الثانية من حين تزول الشمس الى خروج وقت العصر. و من المغرب الى خروج وقت العشاء هذا هو الجابر، و الأفضل أن سافر بعد الزوال جمع بينهما في وقت الظهر، و ان سافر قبله و زالت الشمس و هو مسافر يجمع بينهما في وقت العصر، و به قال مالك و أحمد.
و قال أبو حنيفة: لا يجوز الجمع بينهما بحال لأجل السفر، لكن يجب الجمع بينهما بحق النسك، و كل من أحرم بالحج قبل الزوال يوم عرفة، فان زالت الشمس جمع بين الظهر و العصر في وقت الظهر، و لا يجوز أن يجمع بينهما في وقت العصر، و يجمع بين المغرب و العشاء، في المزدلفة في وقت العشاء فان صلى المغرب في وقتها المعتاد أعاد، سواء كان الحاج مقيما من أهل مكة أو مسافرا من غيرها، فلا جمع الا بحق النسك.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و الاخبار [١].
[١] تهذيب الأحكام ٣/ ١٨.