تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ١٩١
التعليم فالمستحب أن يكونوا على مستو من الأرض [١].
و قال الأوزاعي: متى فعل هذا بطلت صلاته. و قال أبو حنيفة: ان كان المأموم في موضع عال و الامام في موضع منخفض جاز، و ان كان الامام على الموضع العالي، فإن كان أعلى من القامة منع، و ان كان قامة فما دون لم يمنع.
و المعتمد قول الشيخ: و العلو الممنوع منه هو ما لا يتحظى دون ما يتحظى، و استدل الشيخ بإجماع الفرقة و الاخبار [٢].
مسألة- ٣٠٥- قال الشيخ: وقت القيام إلى الصلاة
عند فراغ المؤذن من الأذان، و به قال الشافعي.
و قال أبو حنيفة: إذا قال المؤذن «حي على الصلاة» ان كان حاضرا، و ان كان غائبا مثل قولنا.
و المعتمد أن وقت القيام إلى الصلاة عند قول المقيم قد قامت الصلاة.
مسألة- ٣٠٦- قال الشيخ: وقت الإحرام بالصلاة
عند فراغ المؤذن من كمال الإقامة، و به قال الشافعي، و قال أبو حنيفة: إذا قال المؤذن «قد قامت الصلاة» أحرم الامام.
و المعتمد قول الشيخ:
مسألة- ٣٠٧- قال الشيخ: ليس من شرط صلاة المأموم
أن ينوي الإمام إمامته رجلا كان المأموم أو امرأة، و به قال الشافعي.
و قال الأوزاعي: عليه أن ينوي إمامة من يأتم، رجلا كان أو امرأة. و قال أبو حنيفة: ينوى امامة النساء و لا يحتاج أن ينوي إمامة الرجال.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بأصالة البراءة و الاخبار.
[١] الام ١/ ١٧٢.
[٢] تهذيب الأحكام ٣/ ٥٣.