تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ١٨٩
و قال أبو حنيفة: الماء حائل، و به قال أبو سعيد الإصطخري من أصحاب الشافعي.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٢٩٧- قال الشيخ: لا يجوز أن يكون سفينة المأموم قدام سفينة الإمام
فإن تقدمت في حال الصلاة لم تبطل الصلاة، و للشافعي قولان، قال في القديم:
تصح، و في الجديد: لا تصح.
و المعتمد وجوب الانفراد على المأموم إذا تقدمت سفينته، فلو لم ينو الانفراد بطلت صلاته.
مسألة- ٢٩٨- قال الشيخ: إذا قلنا الماء ليس بحائل
، فلا حد في ذلك إذا انتهى اليه يمنع من الايتمام به الا ما يمنع من مشاهدته و الاقتداء بأفعاله.
و قال الشافعي: يجوز ذلك الى ثلاث مائة ذراع، فان زاد على ذلك لا يجوز و المعتمد الجواز ما لم يحصل البعد المانعي من الاقتداء، و المرجع فيه الى العرف.
مسألة- ٢٩٩- قال الشيخ: من سبق الإمام في ركوعه أو سجوده و نوى مفارقته
صحت صلاته، سواء كان لعذر أو لغير عذر.
و قال أبو حنيفة: تبطل صلاته. و قال الشافعي: ان خرج لعذر لم تبطل، و ان خرج لا لعذر فعلى قولين. و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٣٠٠- قال الشيخ: لا يجوز الصلاة خلف الفاسق
و مرتكب الكبائر من الزنا و اللواط و شرب الخمر و غير ذلك، و خالف جميع الفقهاء في ذلك الا مالكا، فإنه وافقنا على ذلك.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٣٠١- قال الشيخ: يكره أن يؤم المسافر المقيم و المقيم المسافر،
و ليس بمفسد للصلاة، و به قال أبو حنيفة.