تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ١٨٨
و المعتمد المنع من علق الامام بما لا يتحظى، و هو المشهور عند أصحابنا.
قال العلامة في المختلف: و قول الشيخ في الخلاف يكره يريد به التحريم [١].
مسألة- ٢٩٢- قال الشيخ: من صلى خارج المسجد و ليس بينه و بين الإمام حائل
و هو قريب من الامام، أو الصفوف المتصلة به صحت صلاته، و ان كان على بعد لم تصح صلاته، و ان علم بصلاة الامام، و به قال جميع الفقهاء الإعطاء فإنه قال: ان علم بصلاة الإمام صحت و ان كان على بعد من المسجد. و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٢٩٣- قال الشيخ: الطريق ليس بحائل
، فإن صلى بينه و بين الصف طريق مقتديا بالإمام صحت صلاته و به قال الشافعي.
و قال أبو حنيفة: الطريق حائل، فإن صلى و بينهما طريق لم يصح، الا ان يكون الصفوف متصلة. و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة على الجواز.
مسألة- ٢٩٤- قال الشيخ إذا كان بين المأموم و الصفوف حائل
يمنع الاستطراق و المشاهدة لم تصح صلاته، سواء كان الحائل حائط المسجد، أو حائط دار مشتركا بين الدار و المسجد، و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة: كل هذا ليس بحائل، فإن صلى في داره بصلاة الإمام في المسجد، صحت إذا علم صلاة الامام. و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و الاخبار [٢].
مسألة- ٢٩٥- قال الشيخ: من صلى خلف الشبابيك مقتديا
بالإمام الذي يصلي داخلها لا تصح صلاته، و للشافعي قولان، أحدهما مثل قولنا، و هو الأظهر عندهم، و الآخر الجواز. و المعتمد الجواز، لان الشبابيك لا يمنع من المشاهدة.
مسألة- ٢٩٦- قال الشيخ: كون الماء بين الامام و المأموم ليس بحائل
إذا لم يكن بينهما ساتر من حائط و ما أشبه ذلك، و به قال الشافعي.
[١] مختلف الشيعة ص ١٦٠ كتاب الصلاة.
[٢] فروع الكافي ٣/ ٣٨٥، ح ٤.