تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ١٨٧
الفرقة.
مسألة- ٢٨٧- قال الشيخ: إذا وقف اثنان عن يمين الامام و يساره
، فالسنة أن يتأخرا عنه حتى يحصلا خلفه، و به قال الشافعي، و حكى عن أبي حنيفة أنه قال: يتقدم الامام.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٢٨٨- قال الشيخ: إذا دخل المسجد و قد ركع الامام
و خاف أن يفوته تلك الركعة، جاز أن يحرم و يركع و يمشي في ركوعه حتى يلحق بالصف ان لم يجئ مأموم آخر، فان جاء وقف موضعه، و به قال أحمد.
و قال الشافعي: ان وجد فرجة في الصف دخل فيه، و الا جذب اليه من الصف واحدا يقف معه، فان لم يفعل كره له ذلك و انقعدت صلاته، و به قال مالك و أبو حنيفة و قال داود و ابن أبي ليلى: لا تنعقد صلاته.
و المعتمد قول الشيخ، و لا بد أن يكون المكان الذي أحرم فيه بحيث لو بقي فيه لصحت صلاته.
مسألة- ٢٨٩- قال الشيخ: إذا وقف المأموم قدام الامام
لم تصح صلاته، و به قال أبو حنيفة و الشافعي في الجديد، و هو الصحيح عند أصحابه. و قال في القديم: تصح صلاته.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٢٩٠- قال الشيخ: إذا صلى في مسجد جماعة
و حال بنيه و بين الصفوف و الامام حائل لا تصح صلاته. و قال الشافعي: إذا كان في مسجد واحد صح.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٢٩١- قال الشيخ: يكره أن يكون الإمام أعلى من المأموم
، على مثل سطح و دكان و ما أشبه ذلك، و به قال أبو حنيفة، و الذي نص عليه الشافعي أنه لا بأس به، و حكي الطبري أنه الأفضل.