تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ١٨٦
صلاته.
الثالثة: أن ينقل صلاة انفراد إلى صلاة جماعة، فعندنا يجوز ذلك و للشافعي قولان أحدهما لا يجوز، و به قال أبو حنيفة و أصحابه، و الثاني يجوز و هو الأصح عندهم.
و المعتمد قول الشيخ في الاولى و الثانية أما الثالثة فلا، لانه لا يجوز نقل النية من الانفراد الى الايتمام، جزم به صاحب الموجز.
مسألة- ٢٨٤- قال الشيخ: إذا أحرم خلف الامام
، ثم أخرج نفسه و أتمها منفردا صح ذلك.
و قال الشافعي: ان كان لعذر صح، و الا فعلى قولين، أحدهما يصح و الأخر لا يصح. و قال أبو حنيفة تبطل صلاته سواء كان لعذر أو لغير عذر.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٢٨٥- قال الشيخ: يجوز للمراهق المميز العاقل أن يكون إماما
في الفرائض و النوافل التي يجوز فيها صلاة الجماعة، مثل صلاة الاستسقاء، و به قال الشافعي، و عن أبي حنيفة روايتان. إحداهما لا يجوز الايتمام به لا في فرض و لا في نفل، و الأخرى يجوز في النفل دون الفرض.
و المعتمد أن غير البالغ لا يجوز إمامته في الفرائض الا أن يكون معصوما و يجوز امامة غير البالغ بمثله.
مسألة- ٢٨٦- قال الشيخ: إذا أم رجل رجلا
، قام المأموم على يمين الامام و به قال جميع الفقهاء. و قال سعيد بن المسيب: انه يقف على يساره.
و قال النخعي: يقف ورائه الى أن يجيء مأموم يصلي معه فان ركع الامام قبل أن يجيء مأموم آخر، تقدم و وقف على يمينيه.
و المعتمد قول الشيخ، و المراد به الاستحباب لا الوجوب، و استدل بإجماع