تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ١٨٢
و هذا هو المعتمد، و البحث انما هو مع اتحاد الصلاة، اما مع المغايرة فلا خلاف في استحبابها.
مسألة- ٢٧٢- قال الشيخ: صلاة الضحى بدعة
لا يجوز فعلها، و خالف جميع الفقهاء في ذلك، و قال: انها سنة. و قال الشافعي: أقل ما يكون فيها ركعتان و أفضله اثنا عشرة ركعة و المختار ثمان ركعات.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة، و عدم الدليل على مشروعيتها.
مسألة- ٢٧٣- قال الشيخ: لا يجوز للجالس أن يؤم بالقيام
، و به قال مالك و قال الشافعي: الأفضل أن لا يصلي خلفه، فان فعل كان جائز أو صحت صلاته غير أنهم يصلون من قيام، و به قال أبو حنيفة و أصحابه.
و قال ابن حنبل: إذا صلى الامام قاعدا، صلوا خلفه قعودا مع القدرة، و لا يجوز أن يصلوا قياما خلف قاعد، فان صلوا قياما لم تصح صلاتهم.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم [١].
مسألة- ٢٧٤- قال الشيخ: يجوز للقاعد أن يأتم بالمومي
، و يجوز للمكتسي أن يأتم بالعريان، و يكره للمتطهر أن يأتم بالمتيمم، و ليس يفسد ذلك الصلاة، و لا ينعقد صلاة القارئ خلف الأمي: و يجوز صلاة الطاهر خلف المستحاضة.
و قال الشافعي في هذه المسائل: انه يجوز، الا أنه قال في القارئ خلف الأمي و الطاهر خلف المستحاضة وجهان.
و قال أبو حنيفة و أصحابه: لا يجوز للقائم أن يأتم بالمومي و لا المكتسي بالعريان و لا القارئ بالأمي، و لا الطاهر بالمستحاضة، و لا خلاف بينهم في هذه المسائل و أما القائم بالقاعد، فقال محمد أيضا لا يجوز، و قال أبو حنيفة و أبو يوسف: يجوز استحسانا. و المتطهر خلف المتيمم قال محمد: لا يجوز استحسانا، و اجمعوا على
[١] من لا يحضره الفقيه ١/ ٢٤٩، برقم: ١١١٩.