تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ١٧١
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٢٤٥- قال الشيخ: الوضوء بالماء المغصوب
لا تصح الصلاة به و خالف جميع الفقهاء في ذلك.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٢٤٦- قال الشيخ: لا يجوز للرجل أن يصلي معقوص الشعر
الا أن يحله، و لم يعتبر أحد من الفقهاء ذلك.
و المعتمد المنع ان منع من السجود، و الا فهو مكروه.
مسألة- ٢٤٧- قال الشيخ: كلما لا يؤكل لحمه لا تجوز الصلاة في جلده
و لا بشعره و لا وبره، ذكي أو لم يذك دبغ أو لم يدبغ، و ما يؤكل لحمه إذا مات لا يطهر جلده بالدباغ، و لا تجوز الصلاة فيه، و رويت رخصة في جواز الصلاة في الفنك و السمور و السنجاب و الأحوط ما قلناه.
و خالف جميع الفقهاء في ذلك: و قالوا ما لا يؤكل لحمه إذا ذكي و دبغ جاز الصلاة في جلده، إلا الكلب و الخنزير على ما مضى من الخلاف فيهما، و ما يؤكل لحمه إذا مات و دبغ جلده قد مضى الخلاف فيه.
و المعتمد عدم الجواز في شيء من ذلك كله.
مسألة- ٢٤٨- قال الشيخ: لا تجوز الصلاة في الخز المغشوش بوبر الأرانب
و الثعلب، و خالف جميع الفقهاء في ذلك.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٢٤٩- قال الشيخ: لا يجوز للجنب المقام في المسجد
و لا اللبث فيه بحال، فإن أراد الجواز فيه لغرض مثل أن يقرب عليه الطريق أو يستدعي منه إنسانا جاز ذلك و ان كان لا لغرض كره ذلك، و به قال الشافعي و مالك.
و قال أبو حنيفة: لا يجوز أن يعبر فيه بحال لغرض و لا لغيره إلا في موضع