تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ١٦٩
مسألة- ٢٣٤- قال الشيخ: إذا شد كلبا بحبل و طرف الحبل معه صحت صلاته
، سواء كان حاملا لطرف الحبل أو واقفا عليه. و كذا لو شد الحبل في سفينة فيها نجاسة، سواء كان الحبل مشدودا في السفينة أو في النجاسة.
و قال أصحاب الشافعي: في الكلب ان كان واقفا على الحبل صحت صلاته و ان كان حاملا لطرفه بطلت صلاته، و منهم من فرق بين أن يكون الكلب صغيرا أو كبيرا و أبطلها في الصغير دون الكبير. و اما السفينة، فقالوا كلهم: ان كان الحبل مشدودا في موضع نجس من السفينة فصلاته باطلة، و ان كان في موضع طاهر فصلاته صحيحة.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٢٣٥- قال الشيخ: إذا حمل قارورة مشدودة الرأس بالرصاص و فيها بول
أو نجاسة، ليس لأصحابنا فيه نص و الذي يقتضيه المذهب أنه لا ينقض الصلاة.
و قال جميع الفقهاء: ان ذلك تبطل الصلاة، و هو المعتمد.
مسألة- ٢٣٦- قال الشيخ: من صلى بحرير محض من الرجال
من غير ضرورة كان عليه إعادتها، و خالف جميع الفقهاء في ذلك مع قولهم أن الصلاة فيه و لبسه محرم، الا أنه لا يعيد الصلاة و ان فعل حراما.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٢٣٧- قال الشيخ: إذا اختلط القطن أو الكتان في الإبريسم
، و كان القطن أو الكتان سداه أو لحمته زال تحريم لبسه.
و قال الشافعي: لا يزول إلا إذا تساويا، أو يقل الإبريسم عن القطن أو الكتان.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٢٣٨- قال الشيخ: تكره الصلاة في الثياب السود
، و خالف جميع الفقهاء في ذلك.