تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ١٦٥
و قال الشافعي: إذا جبره بعظم طاهر و هو عظم ما يؤكل لحمه إذا ذكى جاز و كذا إذا انقلع سنه جاز أن يعيد مكانها سنا طاهرا و هو سن ما يؤكل لحمه إذا ذكى، و أما إذا أراد أن يجبره بعظم نجس، و هو عظم الكلب و الخنزير أو عظم ما لا يؤكل لحمه أو يؤكل لحمه بعد وفاته، قال في الأم: أو بعظم الإنسان لم يكن له ذلك.
و كذلك إذا سقطت سنه و أراد إعادتها بعينها لم يكن له ذلك، فان خالف ففيه ثلاث مسائل: ما لم ينبت عليه اللحم، أو نبت و يستضر بقلعه و لم يخف التلف، أو يستضر و يخاف التلف، فان لم يستضر وجب قلعه، و ان استضر لنبات اللحم عليه و لم يخف تلف نفس و لا عضو وجب قلعه، فان لم يفعل أجبره السلطان على قلعه فان مات قبل قلعه لم يقلع بعد موته، لانه صار ميتا كله و اللّٰه حسبه، و قال أصحابه:
المذهب ألا يقلع.
و قال الصيرفي: الاولى قلعه، و ان خاف التلف من قلعه أو تلف عضو من أعضائه، قال الشافعي: المذهب أنه يجب قلعه، و في أصحابه من قال لا يجب قلعه و هو المذهب، و قال أبو حنيفة: في المسألتين الآخرتين لا يجب قلعه مثل قولنا.
و المعتمد قول الشيخ و استدل بنفي الحرج.
مسألة- ٢٢٥- قال الشيخ: يكره للمرأة أن تصل شعرها بشعر غيرها
، رجلا كان أو امرأة، و لا بأس أن تصل شعر حيوان آخر طاهر، فان خالفت تركت الاولى و لا تبطل صلاتها.
و قال الشافعي متى وصلت شعرها بشعر غيرها و كذا الرجل الا أن يصل بشعر ما يؤكل لحمه قبل موته، فان خالف بطلت صلاته.
و المعتمد تحريم الوصول مع قصد التدليس، و لا تبطل الصلاة مطلقا ما لم يكن الشعر نجسا.
مسألة- ٢٢٦- قال الشيخ: إذا بال على موضع من الأرض
، فتطهيرها أن