تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ١٦٠
و استدل بإجماع الفرقة و الاخبار [١].
مسألة- ٢١٢- قال الشيخ: إذا صلى ثم رأى في ثوبه أو بدنه نجاسة
، تحقق انها كانت عليه حين الصلاة و لم يكن علمها قبل ذلك، اختلف أصحابنا في ذلك منهم من قال: يجب عليه الإعادة في كل حال، و به قال الشافعي في الأم و أحمد ابن حنبل، و منهم من قال: ان علم في الوقت أعاد، و ان علم بعد خروج الوقت لم يعد، و به قال مالك.
و قال أصحابه: كل موضع قال مالك ان علم في الوقت أعاد انما يريد به الاستحباب، و منهم من قال: ان كان سبقه العلم قبل تشاغله بالصلاة أعاد على كل حال و ان لم يسبقه أعاد في الوقت خاصة، و هو الذي اخترناه في كتاب النهاية [٢]، و به تشهد الروايات.
و المعتمد عدم وجوب الإعادة، لا في الوقت و لا خارجه، و هو اختيار الشهيد في دروسه [٣]، و صاحب الشرائع في شرائعه [٤]، و هو مذهب المرتضى و ابن إدريس.
مسألة- ٢١٣- قال الشيخ: الجسم الصيقل
، كالسيف و المرآة و القوارير إذا أصابته نجاسة، فالظاهر أنه لا يطهر الا بالغسل بالماء، و به قال الشافعي و قال بعض أصحابنا: يطهر بالمسح، و اختاره المرتضى، و لست أعرف به أثرا، و به قال أبو حنيفة.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٢١٤- قال الشيخ: كل ما لا تتم الصلاة به منفردا
لا بأس بالصلاة فيه
[١] تهذيب الأحكام ١/ ٢٥٤.
[٢] النهاية ص ٥٢.
[٣] الدروس ص ١٨.
[٤] شرائع الإسلام ١/ ٥٤.