تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ١٥٦
يتبعه في ذلك.
قال الشيخ: دليلنا أن سجدتي السهو لا يكونان الا بعد التسليم، فإذا سلم الامام خرج المأموم فيما بقي من أن يكون مقتديا به، فلا يلزمه أن يسجد بسجوده.
و المعتمد ان شاركه في السهو وجب على المأموم السجود بعد إكمال صلاته و ان لم يشاركه لم يجب عليه شيء كما مر.
مسألة- ٢٠٠- قال الشيخ: كلما إذا تركه ساهيا لزمه سجدتا السهو
إذا تركه متعمدا، ان كان فرضا بطلت صلاته مثل السهو الأول و التسبيح في الركوع و السجود و سجدة واحدة، و ان كان فضلا و نفلا لا يلزمه سجدتا السهو مثل القنوت و ما أشبهه، و به قال أبو حنيفة.
و قال الشافعي: عليه سجدتا السهو فيما هو سنة، و المعتمد قول الشيخ ره.
مسألة- ٢٠١- قال الشيخ: لا سهو في النافلة
، و به قال ابن سيرين و قال باقي الفقهاء: حكمها حكم الفريضة.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٢٠٢- قال الشيخ: إذا صلى المغرب أربعا أعاد صلاته.
و قال جميع الفقهاء: عليه سجدتا السهو. و قال الأوزاعي: يضيف إليها خامسة و يسجد للسهو.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٢٠٣- قال الشيخ: إذا أدرك مع الامام آخر الصلاة
، صلى ما أدركه و تمم ما فاته و لم يسجد سجدتي السهو، و به قال جميع الفقهاء، و قال ابن عمر و ابن الزبير: يقضي ما فاته ثم يسجد للسهو و يسلم.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٢٠٤- قال الشيخ: من لا يحسن القرآن أصلا
، لا أم القرآن و لا غيرها وجب عليه أن يحمد اللّٰه و يكبره مكان القرآن لا يجزيه غيره، و به قال الشافعي.