تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ١٥٥
القبلة. و قال أبو حنيفة: ما لم يخرج من المسجد أو يتكلم، و هذا الفرع ساقط عندنا.
مسألة- ١٩٧- قال الشيخ: إذا سها خلف من لا يقتدى به
يحمل الامام عنه سهوه و كان وجوده كعدمه، و به قال جميع الفقهاء، و روي ذلك عن ابن عباس. و قال إسحاق: هو إجماع إلا ما روي عن مكحول الشامي انه قال: ان قام مع قعود امامه سجد للسهو.
دليلنا: الإجماع، و قول مكحول لا يعتد به، لانه محجوج به، ثم انه مع ذلك قد انقرض انتهى كلام الشيخ.
قال العلامة في المختلف: و التحقيق هنا ان يقول كل زيادة يفعلها المأموم أو نقصان مما يجب فيه السجود، فإنه يجب عليه السجود، اما الشك مع حفظ الامام فلا [١]. و المعتمد قول العلامة ره.
مسألة- ١٩٨- قال الشيخ: إذا ترك الامام سجود السهو
عامدا أو ناسيا، وجب على المأموم أن يأتي به، و به و قال مالك و الشافعي. و قال أبو حنيفة لا يأتي به.
قال الشيخ: دليلنا أن صلاة المأموم متعلقة بصلاة الإمام، فإذا وجب على الامام و لم يسجد وجب على المأموم ذلك.
و المعتمد ان شارك المأموم امامه في السهو وجب عليه السجود، سواء سجد الإمام أو ترك و ان لم يشاركه بل كان ذاكر لم يجب عليه السجود، سواء سجد الإمام أو لم يسجد.
مسألة- ١٩٩- إذا لحق المأموم مع الإمام ركعة
أو ما زاد عليها، فإذا سها الامام فيما بقي عليه، فإذا سجد الامام سجود السهو لا يلزمه أن يتبعه، و كذا ان تركه متعمدا أو ساهيا و لا يلزمه ذلك، و به قال ابن سيرين و قال جميع الفقهاء:
[١] مختلف الشيعة ص ١٤٤، كتاب الصلاة.