تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ١٥١
فان ذكر قبل الركوع عاد فجلس و تمم و تشهد و سلم، و ان لم يذكر الا بعد الركوع بطلت صلاته.
و في أصحابنا من قال: ان كان قد جلس في الرابعة، فقد تمت صلاته و تمم تلك الركعة ركعتين، و ان لم يكن جلس بطلت صلاته، و به قال أبو حنيفة، لكن الاعتبار عنده بسجود الخامسة، فإن ذكر قبله رجع، و ان ذكر بعده فالتفصيل المذكور.
و قال الشافعي: إذا قام إلى الخامسة فذكر و هو فيها، فان كان قبل أن يسجد في الخامسة عاد إلى الرابعة فأتمها و سجد للسهو، و كذا ان ذكر بعد السجود في الخامسة، سواء قعد عقيب الرابعة أو لم يقعد، و به قال مالك و أحمد.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ١٨٨- قال الشيخ: إذا نسي التشهد الأول
من صلاة رباعية أو ثلاثية و ذكر قبل الركوع من الثالثة، عاد فجلس و تشهد و ليس عليه شيء، و ان ذكر بعد الركوع مضى في صلاة، فإذا سلم قضى التشهد ثم سجد سجدتي السهو.
و قال الشافعي: إذا ترك التشهد الأول، فذكر في حال ارتفاعه قبل اعتداله، رجع الى الجلوس و بنى على صلاته، و ان رجع بعد اعتداله، فإنه يمضي في صلاة و لم يرجع، و به قال أبو حنيفة.
و قال مالك: ان ذكر بعد رفع أليتيه عن الأرض لم يرجع. و ان كان أقل من ذلك رجع و قال النخعي: ان ذكر قبل أن يتلبس بالقراءة رجع، و ان كان بعده لم يرجع.
و المعتمد قول الشيخ، الا أنه يسجد سجدتي السهو و ان رجع قبل الركوع.
مسألة- ١٨٩- قال الشيخ: من ترك سجدة من الركعة الأولى ناسيا
حتى قام في الثانية، و ان ذكر قبل الركوع عاد و سجد و ليس عليه أن يجلس ثم يسجد سواء جلس في الأولى جلسة الفصل أو جلسة الاستراحة أو لم يجلس و إذا لم يذكر