تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ١٥٠
و قال الأوزاعي: تبطل صلاته و يستأنف تأديبا له ليحتاط فيما بعد. و قال الحسن البصري و أبو هريرة: يمضي في سهوه، أي يأخذ بالزيادة. و قال أبو حنيفة: ان كان أصابه ذلك مرة واحدة بطلت، و ان تكرر ذلك تجزئ في الصلاة و اجتهد، فان غلب على ظنه الزيادة أو النقصان بنى عليه، و ان تساوت ظنونه بنى على الأقل كما قال الشافعي.
و المعتمد قول الشيخ و استدل بإجماع الفرقة و الروايات [١].
مسألة- ١٨٤- من شك في صلاة الغداة و المغرب
فلا يدري كم صلى أعاد الصلاة من أولها، و قال جميع الفقهاء مثل ما قالوا في المسألة الاولى.
و المعتمد قول الشيخ و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ١٨٥- قال الشيخ: من شك في صلاة السفر أو صلاة الجمعة
وجب عليه الإعادة، و الخلاف في هذه المسألة كالتي قدمناها.
و استدل بإجماع الفرقة و هو المعتمد.
القول في سجود السهو:
مسألة- ١٨٦- قال الشيخ: سجدتا السهو بعد التسليم
، سواء كان لزيادة أو لنقيصة، و به قال أبو حنيفة و أصحابه. و قال الشافعي: هما قبل التسليم على كل حال و عليه أصحابه. و قال مالك: ان كان عن نقيصة فهو قبل التسليم، و ان كان عن زيادة فبعده.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و بالأخبار [٢].
مسألة- ١٨٧- قال الشيخ: إذا قام في صلاة رباعية إلى الخامسة سهوا،
[١] تهذيب الاحكام ٢/ ١٨٤.
[٢] تهذيب الاحكام ٢/ ١٩٥.