تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ١٤٥
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
القول في توابع السجود:
مسألة- ١٧٠- قال الشيخ: سجود العزائم واجب
على القارئ و المستمع مستحب للسامع، و ما عداه مستحب للجميع.
و قال الشافعي: هو مسنون للقارئ و المستمع دون السامع و قال أبو حنيفة:
هو واجب على القاري و المستمع و السامع.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ١٧١- قال الشيخ: سجود التلاوة يجوز في سائر الأوقات
و ان كرهت الصلاة فيها، و به قال الشافعي، و هي خمس أوقات يجيء بيانها.
و قال مالك: منهي عنها في هذه الأوقات، فلا صلاة فيها و لا سجود تلاوة.
و قال أبو حنيفة: ان كان النهي عن الصلاة لأجل الوقت، فلا صلاة فيها بحال، و هو حين طلوع الشمس و حين الزوال و حين الغروب، و ما نهي عنها فيه لأجل الفعل، فلا صلاة فيها بحال الا عصر يومه و هو بعد العصر و بعد السجود.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة، و عموم الاخبار من غير تفصيل.
مسألة- ١٧٢- قال الشيخ: سجود التلاوة ليس بصلاة
، فإن سجدها في غير صلاة سجد من غير تكبير، و إذا رفع رأسه كبر. و ليس عليه تشهد و تسليم و لا تكبيرة الإحرام، و ان كان كبر في صلاة يجوز له أن يقرأ فيها سجد مثل ذلك، و قام و كبر و بنى على قرائته، و يستقبل القبلة مع الإمكان، فإن صلى و لم يسجد وجب عليه قضاء الفرض منه، و يستحب قضاء النوافل.
و قال الشافعي: ان كان في الصلاة كبر و سجد و قام و كبر و بنى على القراءة قاله في الأم. و قال ابن أبي هريرة: يسجد من غير تكبير و يرفع من غير تكبير